هل يجوز مقاطعة الأخت كنوع من التربية، مع العلم أنها تتأثر بذلك، وهل تعد المقاطعة هنا من التشاحن المنهي عنه؟
لا يجوز هجر الأخت إذا زال سبب الهجر، لأن الأصل حرمة هجرها إلا لمسوغ شرعي. وإذا كان السبب قائمًا، فالهجر جائز مع مراعاة المصلحة، فإن كان الهجر هو الأصلح فلا مانع، وإلا فالتأليف أولى. ويُخشى أن تكون المقاطعة لسبب غير مشروع مانعًا من المغفرة، كما ورد في الحديث: "إلا ما كان من متشاحنين ـ أي متعاديين ـ أو قاطع رحم أي قرابه بنحو إيذاء أو هجر فيؤخر كلا منهم حتى يرجع ويقلع". وربما كان من الأفضل التحدث معها لتأثيرها وكسب رضا الأم وسرورها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166387