هل يجوز مقاطعة الأخت كنوع من التربية، مع العلم أنها تتأثر بذلك، وهل تعد المقاطعة هنا من التشاحن المنهي عنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز هجر الأخت إذا زال سبب الهجر، لأن الأصل حرمة هجرها إلا لمسوغ شرعي. وإذا كان قائمًا، فالهجر جائز مع مراعاة المصلحة، فإن كان الهجر هو الأصلح فلا مانع، وإلا فالتأليف أولى. ويُخشى أن تكون المقاطعة لسبب غير مشروع مانعًا من المغفرة، كما ورد في : "إلا ما كان من متشاحنين ـ أي متعاديين ـ أو قاطع رحم أي قرابه بنحو إيذاء أو هجر فيؤخر كلا منهم حتى يرجع ويقلع". وربما كان من الأفضل التحدث معها لتأثيرها وكسب رضا الأم وسرورها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166387
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166387
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي