العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الانتفاع بأرضٍ تحايل الجد على مالكها لأخذها، ثم سامحه المالك قبل وفاته، وبقيت الأرض مسجلة باسم ورثة الجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

غصب الأرض من الكبائر، ويجب على الغاصب أو من آلت إليه الأرض المغصوبة ردها إلى مالكها أو ورثته. ومسامحة صاحب الأرض للغاصب في مرض الموت لا تُسقط حق ورثته في الأرض، لأن المسامحة غالبًا ما تكون إبراءً من الإثم فقط وليس من رد الحق. حتى لو قصدت المسامحة إبراءً من الأمرين، فإن تصرفات المريض في مرض الموت، كالهبة أو الإبراء من الديون، تأخذ حكم الوصية، فلا تنفذ إلا في حدود ثلث ماله، وما زاد على ذلك يتوقف على إجازة الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112202
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي