هل يوجد حل شرعي لمشكلة امرأة تزوجت وسافر زوجها ولم ينفق عليها أو يتصل بها، وترفض المحكمة دعوى الطلاق لعدم مرور سنة على غيابه، رغم تضررها نفسيًا واجتماعيًا ودينيًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
أحاطت الشريعة الإسلامية الأسرة بسياج من التعليمات التي تحفظها، وإذا غاب الزوج عن زوجته فلا يخلو الأمر من حالتين: 1. أن يكون معلوم المكان ويمكن الاتصال به: لا يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق إلا بعد إقامة الحجة عليه بعدم النفقة، أو طول الغياب الذي لا ترضى به الزوجة، أو طلب الفراق خشية الفتنة. 2. أن يكون مفقوداً ولا يعرف عنه خبر: الراجح أنها تنتظر أربع سنين، فإذا انقضت اعتدت عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشراً)، ثم تتزوج بعد ذلك.
على الزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي. وينبغي للزوج ألا يتأخر في الغياب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا برضاها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47563