العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع المال لاستعادة حق مسلوب، مع العلم أن سبب سلب الحق يعود لشهادة زور ورشوة في المحكمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت القضية منظورة أمام المحكمة فالقول الفصل عندها، لكن ما دمتم وهبتم قريبكم الممر وحازه، فليس لكم الرجوع عن لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه"، ولكم منعه من الإضرار بكم لكن ليس لكم مصادرة الممر أو بذل رشوة للحصول على حكم. ولا ينبغي أن يكون بين الأقارب خصام، بل يدفع بعضهم بالتي هي أحسن، فإن كان الجار قريبًا مسلمًا، فله ثلاثة حقوق: حق ، وحق الجوار، وحق القرابة. أصلحوا ما بينكم بالحسنى وادفعوا أذية قريبكم بالصفح والتغاضي، ولكم الأجر، وافعلوا ذلك تقربًا إلى الله، فـ "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122331
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي