هل يجوز للأب أخذ المال الذي يُهدى لابنته ذات السنتين والنصف، علماً بأنه لا يستطيع تنميته ولا يريد أن تأكله الزكاة، وهل هناك سن معينة يجب أن يتوقف عندها عن الأخذ؟
المال المهدى للبنت يعتبر ملكاً لها، وعلى الأب التصرف فيه بما يحقق مصلحتها، ويمكنه الإنفاق منه على حاجياتها من ملابس وحلي ونحوها، وله أن يدخره لها، أو يستثمره.
يجوز للأب الانتفاع بمال ابنته عند الحاجة، وله الأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه، سواء كان محتاجًا أو غير محتاج، وسواء كان الابن صغيرًا أو كبيرًا، بشرط ألا يجحف بالابن أو يضره، وألا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر.
يجب على الأب إخراج الزكاة عن هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
يُنصح بمراعاة العرف في الهدايا ومكافأة المهدي، خاصة إذا كانت العادة جرت على أن الهدايا تكون بقصد المكافأة عليها في مناسبات لاحقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163615