هل يجوز للأم الاحتفاظ بنصف دخل أطفالها الشهري دون علم الأب، مع إعطائه النصف الآخر، وذلك لحفظ مالهم من تبذير الأب، علمًا بأن الأب لا يتقي الله في المال، ويدعي الإنفاق عليهم، ويُخشى ضياع مال الأطفال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفقة الأب على أولاده إن كان لهم مال تكون من مالهم، إلا أن يتبرع بها الأب أو غيره. فإذا تبرع الزوج بالنفقة، يجوز ادخار مال الأبناء دون علمه، وإن لم يتبرع جاز ادخار ما زاد عن نفقتهم.
أما بخصوص حديث: "أنت ومالك لأبيك"، فهو صحيح، لكن جمهور الفقهاء قيدوا الأخذ من مال الولد بحاجة الأب، ودليلهم حديث عائشة: "إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةٌ اللهِ لَكُمْ... فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ؛ إِذَا احْتُجْتُمْ إِلَيْهَا". بينما يرى الحنابلة أن للأب الأخذ من مال ولده ما شاء مع حاجة الأب أو عدمها، بشرط ألا يُجحف بالابن أو يُضر به، وألا يأخذ ليعطيه ولداً آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18746
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18746
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي