هل تنكح المرأة لمالها يتعارض مع فصل الذمة المالية للمرأة في الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
: "تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ" يحث على اختيار ذات الدين، ويخبر بما يفعله الناس في العادة من قصد الخصال الأربع. الشرع أباح اختيار الزوجة لمالها، لكن ذلك لا يعني جواز تصرف الزوج في مالها إلا برضاها. للمرأة الرشيدة حق التصرف في مالها كحق الرجل، ولا يملك الزوج الحجر عليها. عادة ما يتبسط الزوجان في مال أحدهما برضا الآخر وإذنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7157
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7157
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي