هل تنكح المرأة لمالها يتعارض مع فصل الذمة المالية للمرأة في الإسلام؟
الحديث: "تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ" يحث على اختيار ذات الدين، ويخبر بما يفعله الناس في العادة من قصد الخصال الأربع. الشرع أباح اختيار الزوجة لمالها، لكن ذلك لا يعني جواز تصرف الزوج في مالها إلا برضاها. للمرأة الرشيدة حق التصرف في مالها كحق الرجل، ولا يملك الزوج الحجر عليها. عادة ما يتبسط الزوجان في مال أحدهما برضا الآخر وإذنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7157