هل الذمة المالية للمرأة مستقلة عن الرجل، ويجوز لها التصرف في مالها دون علمه، في حدود الشرع والدين، كالصدقة والهدايا للأهل والأصدقاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للمرأة الحق المطلق في التصرف بمالها تبرعًا أو معاوضة، ما لم يقم بها مانع شرعي. هذا هو رأي أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...﴾ [النساء: 6]، وأحاديث مثل: "يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن". بينما ذهب الإمام مالك والإمام أحمد في رواية أخرى إلى أن المرأة ليس لها التبرع بما زاد على الثلث من مالها إلا بإذن زوجها، مستدلين بأحاديث ضعفها أهل العلم. ومع رجحان القول الأول، فإن الأفضل للمرأة العمل بالقول الأخير لصيانة العلاقة الزوجية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34368
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34368
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي