العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق ببعض الثروة سرًا دون علم الزوج والأسرة، خوفًا من اعتراضهم، خاصة إذا كان المتصدق به من أثمن الممتلكات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمرأة ذمة مالية مستقلة إذا كانت بالغة رشيدة، لقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)، فإذا لم تكن سفيهة جاز تصرفها في مالها، قال البخاري: "بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ)". وقد دلت أدلة كثيرة على جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها، ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: (أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ).

لكن، إذا ظنت المرأة حدوث مشاكل مع زوجها بسبب تصرفها في مالها، وخاصة إذا كان المال كثيرًا، فينبغي لها استئذانه وملاطفته، وبيان الشرعي، لتدوم العشرة الحسنة بينهما. وقد يكون للزوج رأي أفضل، فالتشاور في هذا الأمر هو الأفضل. وفي : (الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8055
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي