العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الصلاة على الجنين الذي نزل في الشهر الخامس وله نبض، وهل يجوز أداء صلاة الغائب عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سقط الجنين بعد خمسة أشهر، فإنه يُكفَّن ويُغسَّل ويُصلَّى عليه. ويجب الآن الصلاة على قبر هذا الجنين، أما صلاة الغائب، فإنها تُشرَع للميت الغائب عن البلد ولم يُصلَّ عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178945
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي