العودة إلى البحث

هل يُعدّ العمل بصفة مشرف مشتريات وصيانة، وتقديم عروض أسعار من مؤسستي الخاصة للشركة التي أعمل بها بسعر أرخص وبموافقة المدير، ثم بيع السلعة للشركة باسم مؤسستي، عملًا محرمًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

شراء مندوب المشتريات لشركته من مؤسسته الخاصة هو شراء الوكيل من نفسه، وقد اختلف الفقهاء في حكمه. فمنهم من منعه مطلقًا، ومنهم من أجازه عند انتفاء التهمة.

أمثلة من أقوال الفقهاء: الحنفية: يجيزون بيع الوكيل لنفسه إذا لم تكن هناك تهمة. المالكية: لا يجيزون للوكيل الشراء لنفسه أو البيع منها، إلا بحضور الموكل أو بتسمية الثمن. الشافعية: لا يجيزون للوكيل البيع أو الشراء من نفسه أو طفله، ولو أذن له الموكل، لتضاد المصالح. الحنابلة: لا يصح بيع الوكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله إلا بإذن الموكل، لانتفاء التهمة.

يتفق الفقهاء على منع ذلك عند وجود التهمة. وفي هذه الحالة، حيث إن المندوب وكل في إحضار عروض الأسعار، فهو متهم بالتحايل لإحضار عروض أسعار أعلى من عرض مؤسسته. لذا، فشراؤه من مؤسسته غير جائز، ولا تنفي التهمة إلا إذن صاحب الشركة، لا إذن مدير الفرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي