أريد تفصيل لو سمحت عن معنى البدعة عند الإمام الشافعي
البدعة قسمان: بدعة لغوية؛ وهي كل محدَث على غير مثال، سواء كان محمودًا أم مذمومًا، وبدعة شرعية؛ وهي ما أُحدِث وليس له أصل في الشرع، وهي مذمومة وكلها ضلالة.
وما اتفق عليه الصحابة، كصلاة التراويح جماعة، سمي بدعة لغوية لأنها أحدثت على غير مثال سابق، مع أنها سنة لها أصل شرعي. ومن هنا، تقسيم الشافعي للبدعة المحمودة والمذمومة هو تقسيم للبدعة بمفهوم اللغة، أما البدعة بمفهوم الشرع، فكلها مذمومة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30088