هل يجوز للمسلم بيع الدخان في محل يملكه مع أبيه، وهو ينكر عليه ذلك، وهل يترك البيت أم يعصي أباه، مع العلم أن والدته مريضة وقد تتضرر من الشجار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الدخان محرم، ولا يجوز بيعه، ولا تجوز طاعة الأب إذا أمر ببيعه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف". وينبغي نصحه والدعاء له مع مراعاة الأدب في الإنكار. إذا أصر الأب على بيع الابن للدخان، فلا تجوز طاعته، وعلى الابن البحث عن عمل آخر مع في كسب رضا الأب. ويجوز للابن البالغ الرشيد الاستقلال بمسكنه عن والديه، والانتفاع بمال من كان ماله مختلطًا فيه لا محرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159900
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159900
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي