العودة إلى البحث
السؤال

كيف يغتسل العائن: هل هو اغتسال كامل أم غسل للمواضع المذكورة في الحديث فقط؟ وهل داخلة الإزار هي العورة؟ وهل يجزئ الوضوء فقط، وما صفته في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أمر الشرع العائن أو الاغتسال لدفع ضرر العين بعد وقوعها، ثم يغتسل المصاب بالماء الذي توضأ به العائن، ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين"، وكذلك حديث أبي أمامة سهل بن حنيف الذي أصيب بالعين من عامر بن ربيعة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، ثم صُب الماء على سهل فبرئ.

صفة الاستغسال أن يطلب من العائن أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة إزاره -وهو الطرف المتدلي من الإزار الذي يلي الجسد- في إناء، ثم يصب هذا الماء على المصاب من خلفه صبة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155389
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي