ما حكم صلاة من توهم فوات ركعة فقام ليأتي بها، ثم أيقن أنها الركعة الرابعة، وسجد سجدتي السهو بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية ثم سلم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا شك المصلي في عدد الركعات، يبني على الأقل المتيقن، ويسجد للسهو، ولا تجب عليه ، لأن الزيادة تمت نسياناً. قال النووي: "متى شك في صلاته هل صلى ثلاثاً أم أربعاً مثلاً لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو عملاً بحديث أبي سعيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان»".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126451
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126451
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي