العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قطع الرحم الواقع بين أخٍ وأخته المتزوجة من عائلة متخاصمة مع عائلته، وما حكم اتهام الأخت لأخيها زوراً عبر وسائل الإعلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم هجر أخيه المسلم فوق ثلاث ليالٍ، وخير المتخاصمين من يبدأ بالسلام. ويجب البدار بالصلح بين الجيران والأصهار والأرحام لينالوا الخير والمغفرة، حيث قال تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"، وقال: "لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ". وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الهجر بحديث: "تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا". كما أن الانقطاع عن صلة الأخت أو العمة محرم، لأن "لا يدخل الجنة قاطع". وكذب الأخت على أخيها وبنيه محرم، وكذلك براءتها منهم إن قصدت بها براءتها من نسبها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57460
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي