العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن لوالد الزوج إلغاء صك ولاية الأم على بنتيها، خاصةً وأنه يهدد بذلك بعد رفض الأم إعطاءه وكالة عامة، وقد استولى على سيارة المتوفى ولم يعطِ البنات نصيبهن منها، وهل له الحق في الاستيلاء على أموالهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأخت لديها وثيقة تثبت وصايتها على ابنتيها من الأب، فلها حق الولاية والتصرف في أموالهما للمصلحة، ولا يحق للجد إلغاء ولايتها أو أن يكون ولياً عليهما. يحق للأخت نصيبها من تركة زوجها، ولا يجوز للجد أخذ شيء منه دون رضاها، ولا يجوز له الاعتداء على نصيب البنتين، قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا". هذه المسألة تتطلب رفع الأمر إلى محكمة شرعية، وللأخت حق ابنتيها ما لم يطرأ ما يسقطها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105690
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي