هل يعتبر الاتفاق على خصم مبلغ معين من النجار مقابل رداءة الصبغ، ثم عدم إصلاح الصبغ وبقاؤه على حاله، حرامًا، خاصة وأن النجار ادعى الظلم؟
إذا حَكَمَ أهلُ الخبرةِ بأن الدهان معيبٌ وقدروا أجرة إصلاحه، فلا حرج عليكم في حسم هذا المبلغ من النجار، وليس عليكم إنفاقه على الدهان، ولا ظلم في ذلك للنجار. فأنتم تستحقون التعويض. وذهب الفقهاء إلى ثبوت خيار العيب للمستصنع، وإذا لم يتمكن الصانع من إصلاح العيب، فللمستصنع المطالبة ببديل أو فسخ العقد، ويجوز التراضي على تعويض عن النقص. وإن تبرعتم للنجار بشيء من المبلغ، فلكم الأجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172655