ما حكم الشرع في نقص أجرة النجار الذي لم يستخدم الخشب المتفق عليه؟
الذي جرى بين الرجل والنجار هو عقد استصناع، وعلى النجار إنجاز العمل وفق شروط العقد. إذا أخل النجار بشرط استخدام خشب غير المشروط، فلصاحب العمل ألا يقبل إلا الخشب المتفق عليه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". إذا تعذر توفير الخشب المشروط، يمكن فسخ العقد أو تعديل الشروط والثمن بالتراضي، أو قبول المستصنع بصفة مختلفة ونقص في الثمن إذا تراضيا على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54093