العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الشخص متسببًا في وفاة جدته، وهل تلزمه كفارة القتل الخطأ، إذا تعثرت الجدة في عربة أطفال موضوعة وأصيبت بكسر في الفخذ أدى إلى وفاتها لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وضعتِ العربة في مكان لا يتردد عليه أهل البيت غالبًا، فأنت غير معتدية ولا يلزمك ضمان. أما إذا وضعتها في ممرهم، فقد تكونين معتدية.

وعلى افتراض أنك معتدية: 1. تضمنين كسر الجدة، ولا تضمنين وفاتها إلا إذا كانت الوفاة بسبب مضاعفات الكسر (سراية الجرح). 2. إذا أقر طبيبان ثقتان أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات الكسر، وكنت معتدية بوضع العربة، فعليك ، وتجب الدية على عاقلتك لورثة الجدة. 3. إذا لم تكن الوفاة من مضاعفات الكسر، فلا شيء عليك فيما يخص وفاتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20977
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي