ما حكم ميراث الابن والبنتين والأم، إذا كان المال (كأرض صغيرة) غير قابل للقسمة بحيث لا يستفيد الورثة من أسهمهم؟
تُقسم تركة الرجل الذي ترك ابنًا وبنتين وزوجة كالآتي: للزوجة الثمن لوجود الأولاد، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
إذا كان المتروك غير قابل للقسمة، يُقوّم بالنقد أو يُباع ويُعطى كل وارث نصيبه. يمكن أن يأخذ بعض الورثة الأرض بقيمتها ويُرد لكل وارث مقابل نصيبه، ما لم يتنازل عن طيب نفس، بشرط أن يكون بالغًا رشيدًا. كما يمكن ترك الأرض غير مقسمة وتوزيع غلتها حسب الأنصباء.
يجب الانتباه إلى أن قضايا التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75898