ما حكم الشرع في ميراث رجل ترك زوجة وولدين وبنتا، حيث بُني منزل على إحدى قطع الأراضي بتكاليف من بيع قطع أخرى، ويُقسَم ريع إيجار محلات المنزل بين الولدين دون البنت، ويُقسَم إيجار أرض فضاء أخرى بينهما أيضاً، علماً بأن كل ذلك في المشاع والبنت لا تطالب بحقها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم تركة المتوفى كالتالي: للزوجة الثمن، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين. يمكن للورثة قسمة بإحدى طرق ثلاث: المهايأة، والمراضاة، أو القرعة. حرمان النساء من الإرث عادة جاهلية، وللبنت الحق في نصيبها إن كانت بالغة راضية بتنازلها. يجب عرض مسائل التركات على المحاكم الشرعية لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58043
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58043
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي