ما حكم الشرع في ميراث رجل ترك زوجة وولدين وبنتا، حيث بُني منزل على إحدى قطع الأراضي بتكاليف من بيع قطع أخرى، ويُقسَم ريع إيجار محلات المنزل بين الولدين دون البنت، ويُقسَم إيجار أرض فضاء أخرى بينهما أيضاً، علماً بأن كل ذلك في المشاع والبنت لا تطالب بحقها؟
تقسم تركة المتوفى كالتالي: للزوجة الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. يمكن للورثة قسمة التركة بإحدى طرق ثلاث: المهايأة، والمراضاة، أو القرعة. حرمان النساء من الإرث عادة جاهلية، وللبنت الحق في نصيبها إن كانت بالغة راضية بتنازلها. يجب عرض مسائل التركات على المحاكم الشرعية لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58043