العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم النذر المذكور بالصلاة، وهل تجب كفارة لترك هذه السنن المؤكدة في فترات السفر والحمل، مع العلم أن إحداها كانت سنة الظهر تحديداً، وهل يلزم الوفاء بالنذر أثناء السفر أم لا، وإن لزم فكيف يتم؟ وهل يلزم الالتزام بجميع السنن في فترات الحمل، وما هو عدد ركعات سنة الظهر التي يجب الالتزام بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح نذر ركعتين بعد الفجر عند الجمهور للنهي عن التنفل في هذا الوقت. نذر السنن يلزم الإتيان به على الأصح. الراجح استحباب النوافل في السفر، ومن نذر الإتيان بالسنة وجب عليه فعلها. كفارة النذر كفارة اليمين. يلزم الحفاظ على النذر مستقبلاً إلا لعجز، واختلف العلماء في قضاء النذر إذا تعذر الوفاء به؛ فالمالكية لا يرون القضاء للعجز ويوجبونه للترك عمدًا، والشافعية يوجبون القضاء ولو بعذر، والحنابلة يرون وجوب الكفارة فقط، وابن قدامة يرى الكفارة لمن عجز عن النذر نهائيًا، وإذا كان العجز مؤقتاً ينتظر زواله. سنة الظهر يجوز الاقتصار فيها على أربع قبلها واثنتين بعدها، والأفضل أربع قبلها وأربع بعدها، ومن نذر عدداً معيناً وجب عليه الوفاء به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144688
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي