العودة إلى البحث
السؤال

هل خروج الابن من شقة يملكها والده، الذي ينكر استلام الإيجار والمصروف، ويمنع أهل الزوجة الصالحة من زيارة ابنه، يعتبر عقوقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب عليك طاعة والدك إليه، فهذا سبيل رضا الله، لكن الطاعة مشروطة بألا يأمرك بمعصية، لقوله تعالى: "وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً". أما أمره لك فلا تلزمك طاعته فيه، لأنه لا مصلحة له، وفيه إضرار بك وبزوجتك وأولادك. وقد سئل ابن تيمية عن رجل تأمره أمه بطلاق زوجته، فأجاب: "لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق زوجته من بر أمه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41149
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي