العودة إلى البحث
السؤال

هل يشمل كلام أبي إسحاق المروزي وسعيد بن المسيب عن حكم اللعب بالنرد لعبة الطاولة، وهل يجوز الأخذ بقولهما مع أنهما ليسا من الأئمة الأربعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التفريق بين السؤال عن حكم المسألة وحكم الأخذ بقول عالم معين. يجوز لمن يجوز له التقليد الأخذ بقول عالم معتد به ما لم يخالف نصًا أو إجماعًا، بشرط ألا يكون ذلك اتباعًا للهوى.

ظاهر الأدلة يحرم اللعب بالنرد، وأكثر أهل العلم يرون ذلك، ولم يخالف إلا قلة قليلة. ابن عبد البر ذكر أن جماعة الفقهاء يكرهون اللعب بالنرد ويحرمون القمار بها.

ابن قدامة ذكر أن اللعب بالنرد محرم، وهو قول أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي. وقد غلط الشافعية قول أبي إسحاق المروزي بالكراهة، وفسر بعضهم الكراهة بالتحريم. ابن حجر الهيتمي عد اللعب بالنرد من الكبائر.

الماوردي صرح بأن الصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون هو تحريم اللعب بالنرد وأنه فسق ترد به الشهادة. أحمد بن حنبل قال إن النرد أشد من الشطرنج لورود النص فيها والإجماع على تحريمها. المناوي ذكر أن السلف اتفقوا على حرمة اللعب به.

اختلف العلماء في تعريف النرد، وبعضهم خصصه بالطاولة. عليش عرف النرد في "منح الجليل" بأنه آلة مربعة مخططة يلعب عليها بفصوص، وتسمى في عرف مصر "طاولة"، ومن يلعبها لا تقبل شهادته لورود الأحاديث النبوية التي تحرم ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي