ما حكم الشرع في شراء شخص لسيارة بالتقسيط من بنك، ثم عجزه عن السداد، وقيام شخص آخر بدفع مبلغ للمالك الأصلي ومواصلة سداد الأقساط للبنك ليتمكن من امتلاك السيارة؟
شراء السيارة عن طريق البنك له صورتان: الأولى جائزة بشروط ثلاثة: ألا يشترط البنك غرامة تأخير، وألا يوقع العميل على عقد شراء ملزم قبل تملك البنك للسيارة، وألا يشترط البنك دفع مقدم قبل تملكه للسيارة. الثانية محرمة وهي أن يدفع البنك ثمن السيارة للعميل ثم يقبضه منه بالتقسيط بزيادة. ومن اشترى سيارة بطريق شرعي أو غير شرعي، يجوز له بيعها بثمن حال أو مقسط، لكن لا يجوز للمشتري أن يحل محله في سداد الأقساط الربوية. أما إذا تولى صاحب السيارة سداد أقساطه بنفسه وكان هو المتعامل مع البنك والمشتري يدفع له الأقساط فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18357