ما حكم الشرع في شراء شخص لسيارة بالتقسيط من بنك، ثم عجزه عن السداد، وقيام شخص آخر بدفع مبلغ للمالك الأصلي ومواصلة سداد الأقساط للبنك ليتمكن من امتلاك السيارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شراء السيارة عن طريق البنك له صورتان: جائزة بشروط ثلاثة: ألا يشترط البنك غرامة تأخير، وألا يوقع العميل على عقد شراء ملزم قبل تملك البنك للسيارة، وألا يشترط البنك دفع مقدم قبل تملكه للسيارة. الثانية محرمة وهي أن يدفع البنك ثمن السيارة للعميل ثم يقبضه منه بالتقسيط بزيادة. ومن اشترى سيارة بطريق شرعي أو غير شرعي، يجوز له بيعها بثمن حال أو مقسط، لكن لا يجوز للمشتري أن يحل محله في سداد الأقساط الربوية. أما إذا تولى صاحب السيارة سداد أقساطه بنفسه وكان هو المتعامل مع البنك والمشتري يدفع له الأقساط فلا حرج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18357
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18357
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي