هل يقع الطلاق إذا حلف الرجل على زوجته بالطلاق ألا يأكل معها مدة معينة ثم أكل معها قبل انتهاء المدة؟
الذي عليه أكثر أهل العلم أن الحالف بالطلاق يقع طلاقه إذا حنث، سواء قصد إيقاع الطلاق أم التهديد. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية إلى أن الحالف بالطلاق للتهديد تلزمه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق.
وبناءً عليه، إن حلفت بالطلاق ألا تأكل مع زوجتك هذا الأسبوع ثم أكلت، فالمفتى به عندنا أن زوجتك طلقت طلقة، ولك مراجعتها في العدة إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث.
وإذا كانت يمينك مخصوصة بشرط أو صفة، فلا تحنث إذا تخلف الشرط أو الصفة. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم مشافهة. ويجب التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178353