العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث لو حلف الزوج على زوجته بالطلاق لتأكل، ولم تأتِ للأكل لحظة الحلف، مع العلم أنها كانت تنوي الأكل و أكلت بعد ساعتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى أن الحلف يوقع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. أما ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق إذا لم يُقصد به الطلاق بل التهديد أو التأكيد، فحكمه حكم اليمين بالله وتجب فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

فإن قصدت بيمينك حَمْل زوجتك على الأكل معك في وقت معين، وحنثت بامتناعها، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدك مشافهة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121678
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي