العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق المعلق على فعل شيء دون علم الزوج، إذا أذن الزوج لزوجته بفعله متى شاءت دون علمه بعد أن تراجع عن اشتراط علمه، مع الأخذ بقول الجمهور، وهل تعذر المرأة في حال فعل ما علق عليه الطلاق نسياناً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّق الرجل طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه، ثم أذن لها بفعله متى شاءت، فقد انحلت يمينه ولا يقع الطلاق إذا فعلت هذا الشيء دون علمه لاحقًا. أما إذا فعلت الزوجة الشيء المعلق عليه الطلاق ناسية، فالراجح عدم وقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182870
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي