هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "كنت متزوجة" ولم ينو به الطلاق، أو إذا شك في تلفظه بألفاظ الطلاق، أو إذا قرأ كلمة "مطلقة" في الأخبار، وهل يُعتبر الموسوس غير ملزم بالطلاق حتى لو تلفظ به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع بما ذكرته في سؤالك؛ لأنك مبتلى ، والموسوس لا يقع طلاقه، حتى لو نطق بلفظه، ما لم يرده ويقصده في حال طمأنينة واستقرار، ويدل على ذلك قول الإمام الشافعي: "ومن غلب على عقله بفطرة خلقة، أو حادث علة لم يكن سببا لاجتلابها على نفسه بمعصية، لم يلزمه الطلاق، ولا ، ولا الحدود وذلك مثل المعتوه، والمجنون، والموسوس، والمبرسم، وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبا على عقله". وتحديث الموسوس نفسه بالطلاق، وشكه في التلفظ به، وقوله: "كنت متزوجة" لا يترتب عليه طلاق، وقد ذكر ابن عثيمين أن طلاق الموسوس لا يقع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139436
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139436
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي