العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي لم يتلفظ به الشخص، أو تلفظ به بصوت غير مسموع، أو تلفظ به وهو لا يقصده بسبب الوسوسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع طلاق الموسوس الذي لا يقصد ، حتى لو تلفظ به، لأنه مغلوب على أمره. وقد بوب البخاري لذلك بـ "الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان". وصرح الفقهاء، كأبي القاسم العبدري وابن رشد وابن عثيمين، أن طلاق الموسوس لا يلزمه، لأنه من وسوسة الشيطان، و "لا طلاق في إغلاق".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11266
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي