هل يقع الطلاق الذي لم يتلفظ به الشخص، أو تلفظ به بصوت غير مسموع، أو تلفظ به وهو لا يقصده بسبب الوسوسة؟
لا يقع طلاق الموسوس الذي لا يقصد الطلاق، حتى لو تلفظ به، لأنه مغلوب على أمره. وقد بوب البخاري لذلك بـ "الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان". وصرح الفقهاء، كأبي القاسم العبدري وابن رشد وابن عثيمين، أن طلاق الموسوس لا يلزمه، لأنه من وسوسة الشيطان، و "لا طلاق في إغلاق".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11266