العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خروج الدم من العضو الذكري من غير مخرج البول، وهل ينقض الوضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض عند أكثر أهل العلم، وإن عده الحنابلة ناقضًا إذا كان كثيرًا.

والراجح أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كثر.

أما الجرح الموجود في فتحة أحد السبيلين فلا ينقض الوضوء، ويعتبر طاهرًا إذا لم تصبه من أحد السبيلين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137517
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي