هل تجوز إعادة صلاة العشاء إمامًا للزوجة بنية القضاء، أو توجد نية أخرى لذلك، أو يجب التوقف عن إمامتها في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المراد هو فعل بعد خروج وقتها، ولا ينبغي لمن أدى الصلاة المفروضة أن يعيدها بنية الفريضة من غير سبب شرعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تعاد الصلاة في يوم مرتين".
أما إن أعادها بنية النفل فلا حرج في ذلك، وقد كان معاذ بن جبل يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماماً، ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين صليا في رحالهما ثم حضرا إلى المسجد وأمرهما : "فإنها لكما نافلة".
وعليه، فلا حرج على السائل أن يصلي بزوجته العشاء وينوي النفل لا قضاء .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84406
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84406
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي