هل تجب كفارة يمين على من حلف بالله أنه لو قطع صلاته لكان كافرًا أو عبد غير الله، ثم قَطَعَها، وهل تجب الكفارة مع الشك في صيغة الحلف، وهل يجوز تأخيرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يتبين من السؤال أن الحلف على الكفر بقطع الصلاة لدفع الوسواس إثم تجب التوبة منه، ولا يُعد الحالف كافرًا بمجرد هذا القول.
في وجوب الكفارة خلاف بين العلماء، وإذا شككت في صدور اليمين فالأصل براءة الذمة.
وإذا أردت الكفارة ولم تجد مساكين، فوكل من يخرجها عنك، فإن عجزت فصم ثلاثة أيام.
ويجب الحذر من الوساوس ومجاهدتها وعدم الاسترسال معها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151691
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151691
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي