العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة يمين على من حلف بالله أنه لو قطع صلاته لكان كافرًا أو عبد غير الله، ثم قَطَعَها، وهل تجب الكفارة مع الشك في صيغة الحلف، وهل يجوز تأخيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتبين من السؤال أن الحلف على الكفر بقطع الصلاة لدفع الوسواس إثم تجب التوبة منه، ولا يُعد الحالف كافرًا بمجرد هذا القول.

في وجوب الكفارة خلاف بين العلماء، وإذا شككت في صدور اليمين فالأصل براءة الذمة.

وإذا أردت الكفارة ولم تجد مساكين، فوكل من يخرجها عنك، فإن عجزت فصم ثلاثة أيام.

ويجب الحذر من الوساوس ومجاهدتها وعدم الاسترسال معها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151691
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي