العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة يمين على من حلف بالله أنه لو قطع صلاته لكان كافرًا أو عبد غير الله، ثم قَطَعَها، وهل تجب الكفارة مع الشك في صيغة الحلف، وهل يجوز تأخيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتبين من السؤال أن الحلف على بقطع لدفع إثم تجب منه، ولا يُعد الحالف كافرًا بمجرد هذا القول.

في وجوب خلاف بين العلماء، وإذا شككت في صدور اليمين فالأصل براءة الذمة.

وإذا أردت الكفارة ولم تجد مساكين، فوكل من يخرجها عنك، فإن عجزت فصم ثلاثة أيام.

ويجب الحذر من الوساوس ومجاهدتها وعدم الاسترسال معها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151691
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي