هل هناك محذور شرعي في قيام تجار بسداد المبالغ المتبقية لتمويلات بنكية عن طريق شراء سيارة للمدين بقيمة التمويل، بشرط أن يبيعها المدين ويسدد دينه، ثم يقدم على تمويل جديد لسداد قيمة السيارة مع فائدة للتاجر، ويحتفظ المدين بالمبلغ المتبقي من التمويل الجديد؟
لو أقدم المدين على التورق، وهو شراء سلعة إلى أجل ثم بيعها نقداً لغير البائع بأقل مما اشتراها به، لكان هذا أفضل، وهو مذهب الجمهور. أما اشتراط التاجر على المدين بيع السيارة والتقديم على تمويل جديد لسداد القيمة، فهذا يُفسد العقد. وإذا كان التاجر هو من سيشتري السيارة مرة أخرى، فهذا بيع العينة المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103980