العودة إلى البحث
السؤال

هل الفاسق لا تُعد غيبته، وما تعريفه، وكيف يُحكم بفسقه، وهل المداومة على صغائر الذنوب تُعد فسقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفاسق هو مرتكب الكبيرة غير التائب، أو المصر على الصغيرة. الغيبة محرمة شرعًا، وتشمل الفاسق والطائع. تجوز غيبة الفاسق إن كانت لمصلحة شرعية معتبرة، لا للتشفي، مثل التحذير منه إذا كان التشهير يردعه عن المعاصي. أما غير المجاهر بالمعصية، فالأصل ستره والإنكار عليه. يجوز التشهير بالمجاهر بفسقه أو بدعته، دون ما لم يجاهر به، ليَنزجر هو وغيره. وتباح الغيبة للتحذير من فسق أو ابتداع، أو عند الشكوى من ظالم، أو عند الإفتاء، أو للتعريف باللقب إن لم يمكن بغيره، ولقول الحقيقة عند النصيحة. لكن من تجاهر بمعصية وكان عالمًا يُقتدى به، فلا تجوز غيبته لئلا يتساهل الناس في الذنب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107140
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي