هل يُستدل من قولي النبي صلى الله عليه وسلم "اذكروا الفاسق بما فيه، يحذره الناس" و "لا غيبة لفاسق" على جواز التشهير بكل فاسق، كبائع الخمر المسلم في محطات الوقود، لمنع المسلمين من التعامل معه، أم أن ذلك يقتصر على حالات خاصة كالمشورة في النكاح أو الشراكة؟
ملخص الجواب:
ذكر الأحاديث التي تجيز ذكر الفاسق والتحذير منه إن صحّت، حيث يُستثنى من الستر عليه المجاهر بفسقه، إن كان في ذلك مصلحة شرعية كالزجر والتحذير. كما يجوز غيبته بقصد النصيحة له أو لغيره لبيان حاله، أو للزجر عن صنيعه، لا لقصد الوقيعة فيه. وذكر النووي أن من أحوال جواز الغيبة أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132561