هل يلحق الإثم السائلَ بسبب تسديده القسط الشهري لقرض والده الربوي مقابل حصوله على أصل مبلغ شهادته المدخرة؟
الاقتراض بالفائدة من البنوك محرم لأنه من الربا، وشهادات الاستثمار الصادرة عن البنوك في بلدك محرمة كذلك. الواجب عليك التوبة من الدخول في شهادات الاستثمار المحرمة، والتخلص منها بأخذ رأس المال وصرف الفائدة الربوية في مصالح المسلمين، وعلى والدك التوبة من الاقتراض بالربا.
لا حرج عليك في سداد قرض والدك المحرم؛ لأنه يجب سداد أصله وفائدته إذا لم يمكن التهرب منها، ولا حرج في مساعدة الوالد للتخلص من دينه. ولكن المحذور هو بقاء الشهادة الربوية، فإن استطعت إلغاءها وجب عليك ذلك، ولو أدى إلى عدم سداد دين والدك الذي لا يلزمك شرعًا. أما إن كنت لا تستطيع إلغاءها لكونها مرهونة بالقرض، فلا حرج عليك في الاستمرار بسداد دين والدك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16053