كيف توزع تركة رجل ترك أمًا، وزوجة، وخمس بنات، وأخوين، وأختين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب الأم السدس لوجود الولد وعدد من الإخوة، والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنات لهن الثلثان، والباقي للأخوين والأختين -إن كانوا أشقاء أو إخوة من الأب- مثل حظ الأنثيين. ولا يرث الإخوة من الأم لوجود الفرع الوارث.
وإذا قُسّم المال على 720 سهمًا:
الأم: 120 سهمًا. الزوجة: 90 سهمًا. البنات: 480 سهمًا (96 سهمًا لكل بنت). الأخوان والأختان (عصبة): 30 سهمًا (10 أسهم لكل أخ، و5 أسهم لكل أخت).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160889
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160889
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي