العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة رجل ترك أمًا، وزوجة، وخمس بنات، وأخوين، وأختين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب الأم السدس لوجود الولد وعدد من الإخوة، والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنات لهن الثلثان، والباقي للأخوين والأختين -إن كانوا أشقاء أو إخوة من الأب- مثل حظ الأنثيين. ولا يرث الإخوة من الأم لوجود الفرع الوارث.

وإذا قُسّم المال على 720 سهمًا:

الأم: 120 سهمًا. الزوجة: 90 سهمًا. البنات: 480 سهمًا (96 سهمًا لكل بنت). الأخوان والأختان (عصبة): 30 سهمًا (10 أسهم لكل أخ، و5 أسهم لكل أخت).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160889
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي