العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة رجل ترك أمًا، وزوجة، وخمس بنات، وأخوين، وأختين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب الأم السدس لوجود الولد وعدد من الإخوة، والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنات لهن الثلثان، والباقي للأخوين والأختين -إن كانوا أشقاء أو إخوة من الأب- للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يرث الإخوة من الأم لوجود الفرع الوارث.

وإذا قُسّم المال على 720 سهمًا:

الأم: 120 سهمًا. الزوجة: 90 سهمًا. البنات: 480 سهمًا (96 سهمًا لكل بنت). الأخوان والأختان (عصبة): 30 سهمًا (10 أسهم لكل أخ، و5 أسهم لكل أخت).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160889
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي