ما حكم الزواج مع القدرة على الإيفاء بالمال الكافي وليس 100%، في ظل عدم دعم الوالد، ووجود راتب بسيط يزيد وينقص؟
يحدد الفقهاء النفقة الواجبة للمرأة بقدر كفايتها في المأكل والمسكن والملبس، وإذا تبين للسائل قدر النفقة الواجبة عليه، فإن كان قادرًا عليها فالمستحب في حقه أن يبادر إلى نكاحها، ويجب عليه النكاح إن خشي الوقوع في الحرام. أما إذا لم يقدر على النفقة الواجبة، فعليه بيان ذلك للمرأة، فإن رضيت جاز له نكاحها، وإلا فلا ينبغي له الإقدام على نكاحها دون بيان، لما فيه من الإضرار بها. والد الأبناء غير مطالب بتزويج ابنه على نفقته حتى وإن كان موسرًا عند الجمهور. وينبغي للمؤمن أن يقصد بنكاحه مرضاة ربه وإعفاف نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146972