العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في قيام الأب بتخصيص قطعة أرض لبناته على أنها ميراث مستقبلي لهنّ، وفي قيام الإخوة بحرمان أخواتهم من الميراث، واستيلائهم على حصة الأم بدعوى رعايتها، وتهديدهم بقطع العلاقة الأسرية في حال اللجوء للقضاء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الفصل في قضايا المنازعات يكون في المحاكم الشرعية، لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، والمفتي لا يسمع إلا من طرف واحد، ويكون رأيه على سبيل الإرشاد العام. حقكنّ في تركة الوالد ثابت ما لم تتنازلن عنه عن طيب نفس. الأرض التي ذكر الأب أنها نصيبكنّ تُردّ للميراث، ويقسم الجميع على الورثة لكل نصيبه الشرعي، لأنها تعدّ وصية لوارث، ولا وصية لوارث إلا إذا شاء الورثة. من لم يتنازل عن حقه فلا بد من أدائه إليه، ومن تجاوز حدود الله وأكل مال غيره بالباطل، فعليه عذاب أليم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي