ما حكم وصية الأب بحرمان البنات من نصيبهن في بعض الأراضي، وإعطائهن من أراضٍ أخرى أقل قيمة، وهل يجوز بيع نصيب إحدى الوريثات على الشيوع قبل قسمة التركة، ثم هل يجوز شرعًا أن تقف هذه البنت في صف الإخوة ضد أختها التي تطلب حقها الشرعي من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب أولًا التنبيه على أن بيع نصيبك من التركة على المشاع غير جائز؛ لأنه بيع مجهول.
أما بخصوص سؤالك، فلا يجوز لك الوقوف مع إخوتك الذكور في خصومتهم ضد الأخت التي تطالب بحقها الشرعي في جميع الأراضي، وإخوانك ظالمون إذا منعوها نصيبها، فلكل وارث حقه الشرعي في كل قطعة أرض.
أما إعطاء بعض الورثة نصيبهم من أراضٍ أقل ثمنًا فذلك ظلم وتعدٍّ، ووصية والدكم بأن تعطى الأراضي الأفضل للبنين دون البنات باطلة؛ لأنها وصية جائرة ولوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".
والتقسيم الشرعي للأراضي يتم بتحديد سهام كل وارث في كل أرض، ثم يمكنكم التحاصص على هذا الأساس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94616
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94616
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي