العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام الأب والأم بتوزيع أرض وعمارة تجارية على الأبناء الذكور فقط، وحرمان البنات، بقصد تجنب المشاكل، وهل يجوز تعويض البنات ماليًا، وكيف يمكن تبرئة الذمة من حقوق الأقارب المتوفين، وما السبيل لإقناع الإخوة الرافضين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حُزتم العقارات في حياة أبيكم، فلا حق للورثة في استردادها عند العلماء. ومع ذلك، يُفضل رد ما فُضِّلتم به للورثة احتياطًا لدينكم وبِرًّا بأبيكم.

إذا رفض إخوانك رد الحق لأخواتهم، فاردد حقهن من نصيبك وحدك. وإذا رضيت الأخوات بأخذ قيمة الأرض نقدًا، فهذا صلح جائز ويكون التقويم بسعر اليوم الذي يتم فيه القبض.

بالنسبة لعمات أبيك وعمتك، إذا كُنَّ حُرمن من حقهن في ، فيجب رد هذا الحق لهن، ولا يسقط بالتقادم أو بموتهن، بل يُعطى نصيب المتوفاة لورثتها. وفي حالة التنازع، يُرفع الأمر للمحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163041
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي