هل يجب الهدي على المتوفى (س) أو على الحاج الذي يؤدي مناسك الحج عنه، في حال أداء الحاج العمرة عند وصوله مكة المكرمة ثم الحج نيابة عن المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تطوعت عن ميت وطلب منك الحج إفرادًا فاعتمرت لنفسك وأحرمت بالحج عن الميت مفردًا، فعليك ودم آخر لإحرامك من مكة، الرجوع ، ويتحمل النائب دماء الأخطاء في ماله إلا دم المتعة والقران إذا أذن له بهما فيكون على المستنيب. وإن أخذت نفقة الحج عن الميت مفردًا، فإذا رجعت للميقات وأحرمت منه فلا شيء عليك، وإذا أحرمت من مكة فعليك دم لترك الميقات وترد من بقدر ذلك. وإذا أمرت وأحرمت بالحج إفرادًا فترد نصف النفقة، وإن أمرت بالقران وأفردت فترد من النفقة بقدر ما تركت من .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85000
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85000
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي