هل يجب الذبح في الحج التطوعي، وعلى مَن يكون الذبح، هل على الميت أم على الشخص المتطوع؟
يلزم الهدي من حج متمتعًا أو قارنًا عن ميت، وقد اختلف الفقهاء هل الهدي على الحاج أم على المحجوج عنه. فذهب الحنفية والمالكية ومقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه على الحاج (المأمور). وذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية إلى أنه على المحجوج عنه (الآمر).
وإن كان النائب حج متمتعًا أو قارنًا عن الميت بأمره قبل وفاته، فدم التمتع والقران في مال المحجوج عنه. وإن حج عنه من تلقاء نفسه، فدم التمتع والقران في ماله. أما الدم الواجب بسبب جناية، فهو على النائب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121571