العودة إلى البحث

ما حكم الاعتمار أو الحج عن الجد أو الجدة أو شخص آخر غير الوالدين، سواء أدوا الفريضة أم لم يؤدوها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحج والاعتمار عن الغير جائزان في موضعين: عن الميت، وعن المعضوب العاجز ببدنه، سواء كان حج فريضة أو تطوعًا على الراجح، وشرطه أن يكون النائب قد حج عن نفسه. ويرى بعض أهل العلم جواز النيابة عن القادر ببدنه في حج التطوع، بينما منع كثير منهم النيابة عن القادر ببدنه في التطوع كما في الفرض. وبناءً على ذلك، يجوز الحج عن الجد والجدة إذا كانا ميتين، أو معضوبين لا يستطيعان الحج ببدنهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي