العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن أحج عن جدتي العاجزة عن الحج، مع العلم أنني حججت عن نفسي، وهي حجت عن نفسها، أم أن النيابة تكون عمن لم يحج؟ وهل يجوز أن أهدي ثواب الحج لها؟ وهل يجوز أن أعتمر ثم أهدي ثواب العمرة لشخص حي يستطيع أن يعتمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز حجك عن جدتك التي لا تستطيع الحج بنفسها وقد حجت حجة الإسلام. أما العمرة عن أبيك، فإذا كان لم يعتمر عن نفسه وهو قادر، فلا يجوز لك أن تعتمر عنه. وإذا كان قد اعتمر عن نفسه وهو قادر على أدائها بنفسه، ففيه قولان، والأحوط عدم فعل ذلك خروجًا من الخلاف. ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعًا. وينقسم حج التطوع إلى ثلاثة أقسام: الأول: من لم يؤدِّ حجة الإسلام فلا يصح أن يستنيب في حج التطوع. الثاني: من أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه، فيصح أن يستنيب في التطوع. الثالث: من أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه، ففيه روايتان؛ إحداهما الجواز، والأخرى عدم الجواز. وإذا اعتمرت ثم وهبت ثواب العمرة لوالدك الحي، فهذا جائز في مذهب الحنفية والحنابلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي