هل يصح الحج عن الوالد العاجز عن الحج بسبب كبر السن والظروف الصحية، وهل يشترط أن تكون نفقة الحج عليه؟
لا تجوز الاستنابة في حج الفريضة إلا للمعضوب، وهو العاجز عن ببدنه لعذر لا يرجى زواله. إذا كان الأب معضوبًا جاز أن يُحَج عنه، سواء كانت الحجة فريضة أو تطوعًا. أما إذا لم يكن معضوبًا، وكانت الحجة فريضة، فلا يجوز الاستنابة عنه إجماعًا، وتقع الحجة عن الحاج نفسه.
إذا مُنِع الأب من الحج، فعليه انتظار زوال ، فإن تمكن من الحج وإلا فلا إثم عليه، ولا تصح استنابته لأن العذر يرجى زواله.
أما بعد أداء حجة ، إذا كان الأب قادرًا على الحج بنفسه، فهل يجوز له الاستنابة في حج التطوع؟ قولان للعلماء: أحدهما يجوز (قول أبي حنيفة) لأنه حجة لا تلزمه بنفسه، والآخر لا يجوز (مذهب الشافعي) لأنه قادر على الحج بنفسه.
لا يلزم أن تكون من مال المحجوج عنه، فلو حج عنه من مال الحاج صح ذلك وبلغه ثوابه، وكان الحاج مأجورًا على بره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105025
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105025
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي