العودة إلى البحث
السؤال

هل يسقط الحج عن مقطوع الرجل اليسرى الذي يستطيع المشي بالاستعانة برجل اصطناعية، ولديه القدرة المالية على الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان والدك يستطيع أداء بنفسه دون مشقة شديدة، وجب عليه أن يحج حجة ، حتى لو كان مقطوع الرجل الواحدة ويمشي برجل اصطناعية، ما دام يجد من يعينه على ذلك، ويسهل عليه أداء المناسك، كالأعمى ومقطوع اليدين والرجلين إذا وجدوا من يعينهم.

أما إذا كان لا يستطيع أداء الحج إلا بمشقة شديدة، ولا يجد من يعينه، فهو في حكم المعضوب، ويسقط عنه الحج بنفسه، لكن إن كان يملك مالاً ووجد من ينوب عنه، وجبت عليه الاستنابة في الحج، شريطة أن يكون النائب قد حج عن نفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122021
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي