هل يأثم مبرمج المواقع إذا استخدم غير المسلم خدماته لنشر ما يخالف الشريعة، أو استخدمها المسلم لأمور تخالفها؟ وهل يجوز برمجة موقع تواصل اجتماعي مع تحديد التواصل حسب الجنس، أو برمجة لعبة تتضمن مراسلات وصور ثلاثية الأبعاد وفكرة النهب وجوائز؟ وهل يجوز قبول مساعدة أنثى في المشروع، وهل استخدام خاصية تتبع وتسجيل حركات الزائر يعتبر تجسسًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إثم عليك إذا استغل شخص موقعاً إسلامياً أو نافعاً أنشأته لغرض مباح في أمور محرمة؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى". لكن إن أمكنك التحكم فيما يُنشر فيه، فلا يجوز السماح بنشر المحرم، وإلا كنت آثماً.
لا حرج في إنشاء موقع اجتماعي يمكن التحكم فيه لمنع التواصل المحرم، ولا في برمجة الألعاب ما لم تشتمل على محرمات أو أفكار منحرفة.
تجوز مشاركة المرأة في العمل ما لم يترتب عليها محذور شرعي.
لا حرج في تتبع خطوات الزائر لمنعه من المحرم أو لتقديم خدمات، بشرط إعلامه بذلك مسبقاً، لئلا يكون من التجسس المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123568
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123568
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي